خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

46

كلمات المحققين

فحصيّة اصوليّة بها يندفع ما يظن من التدافع بين أقاويل المستنبطين حيث إنهم في مواضع الاستدلال تارة يستندون إلى الاحتياط وتارة يقولون الاحتياط ممّا لا يصار اليه والفرق بين ما نحن في تخريجه وبين الاشتباه بالأجنبية غير مستبين السّبيل إذ من يقطع بتحريمها اعني الاجنبيّة محتملة التحقق هناك لا معلومة كما ما يقطع باستيجابه تحريم الام والبنت والأخت اعني الذكورية هنا وكذلك القول في غالبيّة الحرام فإنها دائرة مع تحقق الحرام في نفسه على البتّ وفيما يحتمل الحلّ على الاحتمال فههنا كذلك فالتحريم مع الذكورية متحقق في نفسه والخنثى المشكل يحتمل الامرين على سبيل واحد والأصل معزول عن العمل في أمثال ذلك على أن كون الأصل فيه الأنوثة والإباحة ليس بصحيح وبالجملة الأقرب بل الأقوى عندي فيه التحريم ثم انّ لشيخنا البارع الشهيد هنالك في حواشيه بحثين الأول انه ينبغي الجزم بتحريم الام والبنت إذا كان مفعولا لان التحريم فيهما لازم على تقدير ذكوريّته وانوشة فيكون الاشكال في الأخت لا غير على القول بنشر الزنا قال جدى الشارح النحرير معترضا عليه ان موضع البحث في هذا الموضع انما هو الايقاب الذي هو أعم من ادخال الحشفة بتمامها أو بشيء منها فما أورده غير وارد نعم ينبغي ان يفصل في هذا المقام بانّ تغيب الحشفة في دبر الخنثى يقتضى تحريم الامّ والبنت عند من ينشر الحرمة بالزنا وبدونه الأقرب عدم التحريم الثّانى ان الاشكال هنا غير وارد أصلا سواء كان فاعلا أو مفعولا لان البحث امّا مع بقاء الاشتباه أو مع زواله فإن كان فاعلا فمع الاشتباه تحرم عليه جميع بنات ادم ويحرم على رجالهم لاشتراط التزويج بتحقق الذكورة والأنوثة ومع الوضوح اظهر لانّه ان كان فاعلا وظهرت الذكورة تحقق الحكم بالتحريم والّا تحقق عدمه وان كان مفعولا فمع الذكورة يثبت التحريم على الفاعل وبدونها يتخلف في الأخت فلا يتأتّى الاشكال هنا أصلا الّا على تقدير الحكم بجواز تزويج الخنثى المشكل قال وفي الإرث في قولهم إذا كان زوجا أو زوجة اشعار بجوازه قال جدّى في الشرح رادّا عليه لا ريب انّ المصنّف لا يريد بما ذكره ما إذا وضح الحال بل حيث يكون الاشتباه حاصلا ولا يرد عليه ما أورده إذا كان مفعولا لان تحريم امّه وأخته وبنته على تقدير عدم ادخال